بتحديد قيمة اشتراك الحكومة بنفقات حفظ شبكة الطرق المارة بمدينة دمشق لسني 1937 الى 1939 مرسوم تشريعي رقم /194/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بتحديد قيمة اشتراك الحكومة بنفقات حفظ شبكة الطرق المارة بمدينة دمشق لسني 1937 الى 1939 مرسوم تشريعي رقم /194/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|