بابلاغ السلفة الممنوحة الى مديرية أوقاف دمشق الى 35000 ل.س مرسوم تشريعي رقم /245/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بابلاغ السلفة الممنوحة الى مديرية أوقاف دمشق الى 35000 ل.س مرسوم تشريعي رقم /245/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|