بفتح اعتمادات في الباب السابع - الدين العام - تحت عنوان تعويض لقاء الخدمات الوطنية مرسوم تشريعي رقم /264/ للعام 1942 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بفتح اعتمادات في الباب السابع - الدين العام - تحت عنوان تعويض لقاء الخدمات الوطنية مرسوم تشريعي رقم /264/ للعام 1942 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|