بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 150 - أ س في 16-6-1942 بما يتعلق بتمديد مدة تقديم تصريح من قبل المؤسسات الصناعية والتجارية إلى وزارة الاعاشة والتموين مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 150 - أ س في 16-6-1942 بما يتعلق بتمديد مدة تقديم تصريح من قبل المؤسسات الصناعية والتجارية إلى وزارة الاعاشة والتموين مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|