بإلغاء نقابة المحاميين في السويداء وربط المحاميين المرافعين في محافظة جبل الدروز بنقابة منطقة دمشق الاستئنافية مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بإلغاء نقابة المحاميين في السويداء وربط المحاميين المرافعين في محافظة جبل الدروز بنقابة منطقة دمشق الاستئنافية مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|