اعتبار بلدية السويداء مركزا لانتخاب الدرجة الثانية فيما يتعلق بعشائر البدو الرحل في محافظة جبل الدروز مرسوم تشريعي رقم /116/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار بلدية السويداء مركزا لانتخاب الدرجة الثانية فيما يتعلق بعشائر البدو الرحل في محافظة جبل الدروز مرسوم تشريعي رقم /116/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|