مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تطبيق أحكام القانون رقم 278 المؤرخ في 11 حزيران 1946 المتضمن منح تعويض الاقامة الى موظفي المصرف الزراعي ومستخدميه في محافظتي الفرات والجزيرة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /281/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1946-12-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20884

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى