تطبيق أحكام القانون رقم 278 المؤرخ في 11 حزيران 1946 المتضمن منح تعويض الاقامة الى موظفي المصرف الزراعي ومستخدميه في محافظتي الفرات والجزيرة قانون رقم /281/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تطبيق أحكام القانون رقم 278 المؤرخ في 11 حزيران 1946 المتضمن منح تعويض الاقامة الى موظفي المصرف الزراعي ومستخدميه في محافظتي الفرات والجزيرة قانون رقم /281/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|