تأجيل الموعد المحدد لاطلاق حرية نقل الحنطة والشعير وبيعها لغاية شهر كانون الأول 1946 قانون رقم /280/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تأجيل الموعد المحدد لاطلاق حرية نقل الحنطة والشعير وبيعها لغاية شهر كانون الأول 1946 قانون رقم /280/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|