السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حماة لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /306/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حماة لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /306/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|