اعفاء المستشفيات الخاصة الحديثة من ضريبتي التمتع و الدخل و رسوم البلديات مدة خمس سنوات قانون رقم /415/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء المستشفيات الخاصة الحديثة من ضريبتي التمتع و الدخل و رسوم البلديات مدة خمس سنوات قانون رقم /415/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|