السماح لوزارة المالية بان تكفل بلدية صافيتا لدى المصرف السوري قانون رقم /426/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل بلدية صافيتا لدى المصرف السوري قانون رقم /426/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|