تخويل الحكومة بعقد نفقات ضمن حدود مبلغ قدره 11000000 ليرة سورية لتجهيز الجيش وللقيام بالأعمال الهندسية العسكرية قانون رقم /455/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخويل الحكومة بعقد نفقات ضمن حدود مبلغ قدره 11000000 ليرة سورية لتجهيز الجيش وللقيام بالأعمال الهندسية العسكرية قانون رقم /455/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|