تخويل الحكومة بعقد نفقات ضمن حدود مبلغ قدره 11000000 ليرة سورية لتجهيز الجيش وللقيام بالأعمال الهندسية العسكرية قانون رقم /455/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تخويل الحكومة بعقد نفقات ضمن حدود مبلغ قدره 11000000 ليرة سورية لتجهيز الجيش وللقيام بالأعمال الهندسية العسكرية قانون رقم /455/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|