مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

إعفاء الإذاعات والإعلانات المذكورة في الفصل السابع عشر من المادة العاشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 3 تاريخ 26-12-1933 المعدل بالقانون رقم 59 تاريخ 31-05-1944 من رسم طابع الجيش


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /461/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1949-02-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21210

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى