تحديد قيمة شارات المراقبة الرسمية التي تلصق على كل علبة من بذور دود الحرير في أراضي الجمهورية السورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قانون رقم /460/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحديد قيمة شارات المراقبة الرسمية التي تلصق على كل علبة من بذور دود الحرير في أراضي الجمهورية السورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قانون رقم /460/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|