السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية الباب لدى المصرف السوري على مبلغ 100000 ليرة سورية قانون رقم /473/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية الباب لدى المصرف السوري على مبلغ 100000 ليرة سورية قانون رقم /473/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|