السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية دير الزور لدى المصرف السوري على مبلغ 900000 ليرة سورية قانون رقم /472/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية دير الزور لدى المصرف السوري على مبلغ 900000 ليرة سورية قانون رقم /472/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|