السماح لوزارة المالية بإقراض مبلغ عشرين ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بإقراض مبلغ عشرين ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|