فتح اعتماد قدره (300000) ليرة من المادة الأولى من الفصل الخامس - ديون السنين السابقة - للباب الثالث القسم الول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح اعتماد قدره (300000) ليرة من المادة الأولى من الفصل الخامس - ديون السنين السابقة - للباب الثالث القسم الول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|