إضافة مبلغ ( 200000) ليرة إلى اعتمادات المادة 3 من الفصل الأول من الباب السادس موازنة الدين العام مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ ( 200000) ليرة إلى اعتمادات المادة 3 من الفصل الأول من الباب السادس موازنة الدين العام مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|