إخضاع نقل القمح والسشعير والدقيق إلى داخل الأراضي السورية وبين المحافظات إلى إجازة نقل مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إخضاع نقل القمح والسشعير والدقيق إلى داخل الأراضي السورية وبين المحافظات إلى إجازة نقل مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|