مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الموظفين الأساسي وإلغاء المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 79 تاريخ 30-6-1947 المتضمن ملاك الصحة والمادة 76 من المرسوم رقم 85 تاريخ 30-6-1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال العامة والمواصلات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /98/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1949-05-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20329

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى