السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية دير يك لدى إحدى بيوت المال على مبلغ 45000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /122/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية دير يك لدى إحدى بيوت المال على مبلغ 45000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /122/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|