السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية جرابلس لدى إحدى بيوت المال على مبلغ 90000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية جرابلس لدى إحدى بيوت المال على مبلغ 90000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|