إعطاء الحق لرئيس مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجالس الأوقاف التي لم يتم تأليفها مرسوم تشريعي رقم /127/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعطاء الحق لرئيس مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجالس الأوقاف التي لم يتم تأليفها مرسوم تشريعي رقم /127/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|