جواز ترفيع الشرطيين من الصنف الأول بالانتقال لرتبة عريف بدون شرط التخرج من مدرسة الرتباء مرسوم تشريعي رقم /134/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز ترفيع الشرطيين من الصنف الأول بالانتقال لرتبة عريف بدون شرط التخرج من مدرسة الرتباء مرسوم تشريعي رقم /134/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|