السماح لوزارة المالية بأن تكفل الشركات الصناعية المساهمة السورية على القروض التي تعقدها لتسديد نفقات تأسيساتها الأولية أو لتتمكن من متابعة الاستثمار مرسوم تشريعي رقم /139/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل الشركات الصناعية المساهمة السورية على القروض التي تعقدها لتسديد نفقات تأسيساتها الأولية أو لتتمكن من متابعة الاستثمار مرسوم تشريعي رقم /139/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|