إبلاغ المبلغ المحدد بالقانون رقم 455 تاريخ 12-2-1949 إلى أربعين مليون ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إبلاغ المبلغ المحدد بالقانون رقم 455 تاريخ 12-2-1949 إلى أربعين مليون ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|