مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تخويل رئيس مجلس الوزراء بأن يعهد بمرسوم إلى أحد الوزراء بقسم من الصلاحيات أو السلطات التي يمارسها بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 30 حزيران 1947 وإلى سائر القوانين الخاصة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1949-08-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20727

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى