مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 28 أيار 1949 وإلغاء المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 30-6-1947 والمادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 30-6-1947


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1949-09-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21424

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى