صرف رواتب الخبراء السوريين من اعتمادات المادة 5 من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
صرف رواتب الخبراء السوريين من اعتمادات المادة 5 من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|