إلغاء القانون رقم 351 تاريخ 29-5-1949 والمرسوم التشريعي المعدل له رقم 19 تاريخ 16-7-1949 والسماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية حلب لدى المصرف السوري مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء القانون رقم 351 تاريخ 29-5-1949 والمرسوم التشريعي المعدل له رقم 19 تاريخ 16-7-1949 والسماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية حلب لدى المصرف السوري مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|