اضافة مبلغ (100000 )ليرة سورية الى اعتمادات المادة الاولى من الفصل الثاني و القسم الثاني للباب الرابع عشر موازنة المعارف لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ (100000 )ليرة سورية الى اعتمادات المادة الاولى من الفصل الثاني و القسم الثاني للباب الرابع عشر موازنة المعارف لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|