السماح لوزارة الزراعة بان تسجل باسم الدولة الاراضي الحراجية التي تضم بين اشجارها عددا كبيرا من شجر الزيتون البري مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الزراعة بان تسجل باسم الدولة الاراضي الحراجية التي تضم بين اشجارها عددا كبيرا من شجر الزيتون البري مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|