الغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة و المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 20 - 4 - 1949 المتضمن تحديد الوحدة القياسية للنقد السوري مرسوم تشريعي رقم /85/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة و المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 20 - 4 - 1949 المتضمن تحديد الوحدة القياسية للنقد السوري مرسوم تشريعي رقم /85/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|