اضافة مبلغ الى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /86/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ الى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /86/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|