تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 10-10-1939 المتضمن اعفاء الفنادق الكبرى من الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 10-10-1939 المتضمن اعفاء الفنادق الكبرى من الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|