اضافة مبلغ 25000 ليرة سورية الى اعتماد المادة الاولى للفصل الثامن للباب الثاني عشر - وزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /109/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ 25000 ليرة سورية الى اعتماد المادة الاولى للفصل الثامن للباب الثاني عشر - وزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /109/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|