الغاء المرسومين التشريعيين رقم 30 و 31 المؤرخين في 30 تموز 1949 المتعلقين بالتقسيمات الادارية في الجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /112/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء المرسومين التشريعيين رقم 30 و 31 المؤرخين في 30 تموز 1949 المتعلقين بالتقسيمات الادارية في الجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /112/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|