فتح اعتمادات موقتة عن شهر شباط 1950 لمصرف الجمهورية السورية الزراعي مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح اعتمادات موقتة عن شهر شباط 1950 لمصرف الجمهورية السورية الزراعي مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|