منح محافظة مدينة دمشق الممتازة امتياز استخدام القوة المائية المتكونة من مياه نهر اليرموك مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح محافظة مدينة دمشق الممتازة امتياز استخدام القوة المائية المتكونة من مياه نهر اليرموك مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|