منح محافظة مدينة دمشق الممتازة امتياز استخدام القوة المائية المتكونة من مياه نهر اليرموك مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منح محافظة مدينة دمشق الممتازة امتياز استخدام القوة المائية المتكونة من مياه نهر اليرموك مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|