السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية معرة النعمان لدى المصرف السوري على مبلغ 125 ألف ليرة سورية لتحقيق اسالة المياه قانون رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية معرة النعمان لدى المصرف السوري على مبلغ 125 ألف ليرة سورية لتحقيق اسالة المياه قانون رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|