مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

منح عفو عام عن جرائم التخلف عن الفحص البدائي و النهائي و السوق المنصوص عليها في قانون خدمة العلم السلبق رقم 365 تاريخ 15-12-1947


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /17/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1950-08-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23165

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى