السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية جبلة على مبلغ 200000 ليرة سورية قانون رقم /29/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية جبلة على مبلغ 200000 ليرة سورية قانون رقم /29/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|