السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية جبلة على مبلغ 200000 ليرة سورية قانون رقم /29/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية جبلة على مبلغ 200000 ليرة سورية قانون رقم /29/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|