مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

إضافة مبلغ قدره 5000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من الباب العاشر - وزارة العدل لعام 1950


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /41/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1950-11-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20745

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى