السماح لوزارة المالية أن تكفل باسم الدولة بلدية حارم على مبلغ 121000 ليرة سورية قانون رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل باسم الدولة بلدية حارم على مبلغ 121000 ليرة سورية قانون رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|