منح التجار والشركات التجارية مهلة أربعة أشهر للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجار قانون رقم /50/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح التجار والشركات التجارية مهلة أربعة أشهر للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجار قانون رقم /50/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|