إضافة مبلغ قدره 80000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 5 من الفصل الثاني - النفقات العامة للإدارة من القسم الأول من الباب الرابع عشر - وزارة المعارف من موازنة عام 1950 قانون رقم /55/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ قدره 80000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 5 من الفصل الثاني - النفقات العامة للإدارة من القسم الأول من الباب الرابع عشر - وزارة المعارف من موازنة عام 1950 قانون رقم /55/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|