إضافة مبلغ قدره 500000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الأولى - إعانة الجامعة السورية للفصل الأول - إعانة المؤسسات المستقلة - من القسم الثاني من موازنة المعارف لعام 1950 وإحداث بعض الوظائف في ملاكي الموظفين والمستخدمين قانون رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|